السيد الخوئي
250
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 750 ) : لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها . ( مسألة 751 ) : إذا استأجر داراً أو دكاناً أو بيتاً بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير ، نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلابد أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة ، وأما غير الدار والدكان والبيت فلا بأس بإيجاره بأزيد مما استأجره به مطلقا ، والأحوط - وجوباً - الحاق السفينة بالدار . ( مسألة 752 ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس . ( مسألة 753 ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه . نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين ، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلًا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة . ( مسألة 754 ) : لا بأس بأن يستأجر داراً - مثلًا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن